خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )
111
كلمات المحققين
شربه بالامتصاص تامّا كاملا ثم قائه كلا أو بعضا ولو في رضعة مّا لم يحتسب ذلك من رضعات العدد المعتبر في النّصاب قطعا وكذا يشترط فيه نقاء اللّبن على صرافته إلى حين الوصول إلى الجوف فلو امتزج بمايع كالماء وما شابهه أو بجامد كالسكّر وما ضاهاه ولو في فضاء ثم المرتضع خرج عن استحقاق الاحتساب من رضعات النصاب مسألة : [ لو بادر إلى عقد محرمة مشتبهة بين النسب والرضاع والمصاهرة بشبهة محصورة ] مسئلة كنا قد أسمعناك ان اشتباه محرّمة بالنّسب أو بالرّضاع أو بالمصاهرة بغيرها في عدد محصور عادة يوجب اجتناب الجميع فلو بادر وعقد على واحدة منهنّ كان العقد باطلا لثبوت المنع من جميعهنّ فإذا زال الالتباس وتبيّن ان المعقود عليها غير محرّمة عينا ولا جمعا ففي الحكم بصحّة النكاح حينئذ نظر وأولى بالفساد لسبق الحكم ببطلانه ولأنه وقع مع اعتقاد العاقد عدم صحته فيفتقر إلى الاستيناف ولو كنّ لا ينحصرن وكان الاشتباه في عدد غير محصور صح نكاح ما شاء منهنّ إلى حيث يبقى عدد محصور فيثبت المنع وسوّغ جدّى المحقق في شرح القواعد احتمال الجواز إلى أن يبقى واحدة استصحابا لما كان ولان الاشتباه في المجموع وهو عندي غير سايغ لبقاء الالباس فيما بقي مع محصورية العدد ضابطة : [ فيما لو كانت الشبهة غير محصورة ] ضابطة هذا الضابطا صل منضبط في ساير أبواب الفقه مثل ما إذا اختلط صيد مملوك بصيود مباحة الأصل غير منحصرة العدد فإنه لا يحرم الاصطياد وإذا كانت منحصرة حرم وكذا إذا تنجس مكان واشتبه بأرض غير محصورة فإنه لا يمنع من الصّلوة على تلك الأرض وإذا كانت محصورة منع منها وإذا ذبحت شاة مغصوبة في بلدة أو قرية كبيرة لا يحرم اكل اللّحم فيها ولو ذبحت في موضع محصور وجبت الاجتناب وكذا الميتة مع المذكى غير المحصور ولا ريب ان الاجتناب في جميع هذه الأبواب أحوط إذا وجد ما لا شبهة فيه كما قال شيخنا الشهيد في قواعده قال ومن ذلك وقوع الثمرة المحلوف عليها في تمر كثير فإنه يأكل ما عدا واحدة والوجه عندي عدم الجواز إذا انتهى إلى عدد منحصر لأصالة بقائها فيما بقي وعدم دخولها فيما اكل قال جدّى روّح اللّه تعالى مقيله في شرح القواعد توضيحا لكونهنّ لا ينحصرن المراد من عدم الانحصار عسر عدّهنّ على احاد النّاس نظرا إلى أن أهل العرف إذا نظروا إلى مثل ذلك العدد أطلقوا عليه انه ليس بمحصور لكثرته والّا فلو عمد أحد إلى أكبر بلدة ليعد سكّانها لامكنه ذلك قال بعض المحققين كلّ عدد لو اجتمعوا على صعيد واحد لعسر على الناظر عدّهم بمجرّد النظر كالألف والألفية